الطعن رقم 26137 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعنين السادس والسابع :ـ من حيث أن الأستاذ /...............المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بمثابته نائباً عن المدعين بالحق المدنى ...............، و............... بمقتضى توكيل رسمى عام مرفق بالأوراق ويبين من الاطلاع على هذا التوكيل أنه صادر له من الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعين بالحقوق المدنية بموجب التوكيل العام رقم 1873 لسنة 1998 توثيق القناطر الخيرية ، والتوكيل العام رقم 967 لسنة 1998 توثيق القناطر الخيرية ، غير أن هذين التوكيلين الأخيرين الصادرين من المدعين بالحقوق المدنية لم يقدما للتثبت من صفة المحامى هذا بل قدمت صورتين ضوئيتين لتوكيلين غير مصدق عليهما رسمياً ، فإن طعنهما يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة ومن ثم يتعين التقرير بذلك .
ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنين من الأولى حتى الخامس :ـ
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن سبب الحادث يرجع إلى أن المجنى عليه كان يعبر الطريق السريع فاصطدم به المتهم بسيارته مما يعد الخطأ هو خطأ المجنى عليه ذلك أنه عبر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك ولم يتأكد من خلو الطريق قبل عبوره له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت بأدلة سائغة أن الخطأ كان فى جانب المجنى عليه وحده الذى عبر الطريق السريع من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل تأكده مـن خلوه قبل عبوره فاصطدم به المطعون ضده بسيارته ، وكان لمحكمة الموضوع كامـل الحريـة أن تستمـد اقتناعهـا مـن أى دليـل تطمئـن إليـه مـادام لـه مأخـــذه الصحيح من أوراق الدعوى ـ وكان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث مادامت المسائل المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها فإن ما استخلصته المحكمة من عبور المجنى عليه الطريق السريع من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل تأكده من خلوه من السيارات لا يحتاج إلى رأى فنى لتقريره ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ ورفض الدعوى المدنية وتضمنه التهمة التى أسندتها النيابة للمطعون ضده ـ فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص لا سند له ، هذا إلى أن القاضى الجنائى عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ ليس ملزماً ببيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعيين بالحق المدنى معاً وحسبه أنه يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً ، كما أنه من المقرر أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام أو لما قد يكون المدعى بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادام قضاؤها قد بنى على أساس سليم . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النعى على الحكم بالبطلان من ناحية إغفاله الإشارة إلى أسماء الخصوم فى الدعوى المدنية فمردود بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا فى حالة الحكم فى الدعوى المدنية لصالح رافعيها والقضاء لهم بالتعويض الذى تقدره المحكمة حتى يتسنى الوقوف على مسوغات هذا القضاء أما فى حالة الحكم برفض الدعوى المدنية ـ كما هو واقع الحال فى الدعوى ـ فإن هذا البيان لا يكون لازماً فى الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته فى مدوناته وبذلك فلا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل ويتعين رفضه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء بعدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8