⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26042 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنة كانت قد سبق لها أن قدمت طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم 18705 سنة 60ق وقضى فيه بتاريخ 29 من مايو سنة 1996 بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب قد تما بعد الميعاد المحدد فى القانون وبتاريخ 20/11/1996 عاودت الطاعنة الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدمت أسباب طعنها 14/12/1996 بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة