الطعن رقم 25506 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى .......... الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 4297 لسنة 1996 عام طنطا والذى تبين من مطالعته أنه صادر من المحامى سمير محمد عبد السلام إلى المحامى المقرر بالطعن بصفته الأول وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 2749ح لسنة 1995 طنطا النموذجى والذى لم يقدم أصله أو صورة رسمية منه على الطعن ومن ثم تعذر التثبت من أن الطعن قد تقرر به من ذى صفة . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8