الطعن رقم 18570 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه التفت عن دفاع الطاعن ـ المؤيد بالمستندات المقدمة بأقوال شاهدى النفى ـ القائم على أنه اشترى السيارة من المدعو .............الذى سلمه مستندات نقل الملكية وأنه لم يكن يعلم أو بوسعه أن يعلم أنها مزورة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى بما مجمله أن المدعو ..................... ـ ممثلاً عن الشركة المصرية السويسرية للمقاولات ـ كان قد اشترى السيارة رقم 5428 ملاكى الجيزة من السيدة / ............. بموجب عقد رسمى موثق وقام بتسليمها إلى أحد التابعين بالشركة الذى اختفى عقب خلافه معه ومعه السيارة المذكورة وإذ أبلغ بذلك تبين من تتبع ملكية السيارة بإدارات المرور المختلفة انتقال الملكية من شخص لآخر حتى انتهى المطاف إلى قيام الطاعن ـ باتفاق ومساعدة من مجهول ـ بتزوير توكيل صادر مباشرة من السيدة مالكة السيارة الأصلية برقم 886/87 الظاهر وذلك بموجب بطاقة شخصية ورخصة تسيير مزورتين وقد استعمل تلك المحررات المزورة فى نقل ملكية السيارة مع علمه بتزويرها. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أقام دفاعه على أنه اشترى السيارة من المدعو ............. وهو الذى أحضر إليه مستندات نقل الملكية وأنه تحقيقاً لدفاعه تمسك المدافع عنه بسماع بائع السيارة ورد الحكم على هذا الدفاع بقوله " أنه متى كانت المحكمة تطمئن لأدلة الثبوت وما انتهت إليه التحريات وكان المتهم فى سبيل نقل ملكية السيارة رقم 5428 ملاكى جيزة إلى خلفه يحتاج لمستندات رسمية تتيح له ذلك وحتى يكون المتلقى الملكية عنه فى اطمئنان ـ وحتى يبعد شبهة الاتهام عن نفسه استعان بمجهول اتفق معه وساعده بمده بالبيانات الخاصة بالسيارة لاستخراج توكيل مزور نسبه زوراً إلى بائعتهــا مستغلاً فى تحقيق مآربه بطاقة شخصية ورخصة تسيير تحصل عليها بمساهمة المجهول وحقق بذلك بغيته لتداول ملكية السيارة من بعده ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما آثاره من دفاع قصد به مجرد تشكيك المحكمة فى عقيدتها وما اطمأنت إليه من ظروف وملابسات الدعوى وحفلت به من تحقيقات" وكان الدفاع المسوق من الطاعن ـ يعد فى صورة الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها ويترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعتنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، واقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7468 لسنة 1991 روض الفرج ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 427 لسنة 1991 ) . بأنه فى يوم 4 من فبراير سنة 1987 بدائرة قسم روض الفرج ـ محافظة القاهرة :ـ 1 ـ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية وبطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو " ............. " بارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو التوكيل الرسمى العام رقم 886 ب لسنة 1987 والذى ينسب وكالة .............إليه فى بيع السيارة رقم 5428 ملاكى الجيزة وكذلك محضر التصديق وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أمد ذلك المجهول بالبيانات المراد إثباتها فمثل المجهول منتحلاً شخصية المالك أمام الموظف حسن النية حال تحريره للتوكيل ومحضر التصديق ووقع عليهما بإمضاءات مزورة على مالكتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2 ـ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية بارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة العائلية رقم 199920 والمنسوب صدورها لمكتب شبين الكوم وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وساعده بأن زوده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 3 ـ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية وبطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هى ............. فى ارتكاب تزوير محرر رسمى هو رخصة تسيير السيارة رقم 5428 ملاكى الجيزة والصادرة من مرور الجيزة وكان ذلك بجعل واقعة تحريرها ذلك فأثبت البيانات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 4 ـ استعمل المحررات المزورة الثلاث موضوع الاتهامات السابقة مع علمه بتزويرها . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من يونيه سنة 1995 عملاً بالمواد 40/3،2 ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة المحررات المضبوطة المزورة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من يوليه سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8