الطعن رقم 18556 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف قد شابه القصور والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، ولم يشر لنص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما تنطق به المحكمة فى وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به ، إلا أن يكون خطأ مادياً محصناً مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية ، أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها فيه لتفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده فى أسبابه وما انتهى إليه فى منطوقه إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه القاضى بسقوط الاستئناف ، وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً فى مواجهة الخصوم ـ وذلك وفقاً للثابت فى محضر الجلسة ـ من قبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بإدانة الطاعن ، وإذ كان ما قضت به المحكمة قد خالف فى أسبابه ومنطوقه ما نطقت به فى الجلسة ، الأمر الذى يجعل الحكم معيباً بالبطلان ـ الذى يتسع لـه وجه الطعن ـ ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة وإعلان كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ـ بالنسبة إلى الطاعن فقط دون المحكوم عليه الآخر ، لأنه لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره ـ مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة رقم 6316 لسنة 1994 كفر سعد بوصف أنهم فى يوم 29 من مايو سنة 1994 بدائرة مركز كفر سعد ـ محافظة دمياط ـ أولاً : المتهمان الأول والثانى ضرباً عمداً محمد إبراهيم قايد فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالثقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً بأداة " الأول مطواه ـ الثانى عصا " . ثانياً : المتهمان الثالث والرابع ضربا المتهم الأول فأحدثا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدام " عصا " وطلب عقابهم بالمادة 242/3،1 عقوبات .
وادعى المتهم الرابع مدنياً قبل المتهمان الأول والثانى طالباً إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 51 جنيه تعويضاً .
ومحكمة جنح كفر سعد الجزئية قضت حضورياً للأول والرابع وغيابياً للثانى والثالث فى 26 من مارس سنة 1995 بحبس كلاً من المتهمين الأول والثانى أسبوع وكفالة خمسين جنيه لكل منهما لوقف التنفيذ . وببراءة المتهمان الثالث والرابع مما نسب إليهما . وإلزام المتهمان الأول والثانى بأداة مبلغ 51 جنيه تعويض مؤقت للمدعى المدنى " المتهم الرابع " .
استأنف المحكوم عليه الأول ـ وقيد استئنافه برقم 11691 لسنة 1995 .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من نوفمبر سنة 1995 بسقوط الاستئناف .
فعارض المحكوم عليه وقضى بمعارضته فى 22 من فبراير سنة 1997 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن الأستاذ /............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من إبريل سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 3 من فبراير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8