الطعن رقم 14044 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإتلاف العمدى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه عول على أقوال المجنى عليها رغم تناقضها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عبارة عن صورة ضوئية من مسودة ذلك الحكم ولم تحرر النسخة الأصلية لهذا الحكم والتى يوقعها القاضى والكاتب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن . أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة لها كامل الحرية فى تغييره وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب بما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه التى أفصح عن أخذه بها دون أن ينشئ لنفسه أسباباً فإنه يكون قد أحال إلى أسباب حكم لا وجود له . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعنين بها فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 4112 لسنة 1995 الساحل . بوصف أنهم فى يوم 23 من مارس سنة 1995 بدائرة قسم الساحل ـ محافظة القاهرة ـ أتلفوا عمداً الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ................. والتى ترتب عليها ضرراً مالياً يزيد عن خمسين جنيهاً . وطلبت عقابهم بالمادة 361/2،1 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليها.................مدنياً قبل المتهمين بطلب إلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضورياً فى 25 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه تعويض مؤقت .
استأنفوا ـ وقيد استئنافهم برقم 12726 لسنة 1995 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 8 من فبراير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم خمسون جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك بالنسبة للدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من مارس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8