⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13508 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عــاطف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان تقرير الطعن هو المرجع فى تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية بصفته قد اقتصر فى طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى الدعوى الجنائية ، دون ما قضى به من عدم قبول الاستئناف المقدم منه ، وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية بصفته . ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قوام الاتهام المسند إلى الطاعن هو القرينة القانونية الواردة بالفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ، التى افترضت العلم بالتهريب فى حق حائز البضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة لها ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ وإذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكماً فى الدعوى رقم 13 لسنة 1992 قضائية دستورية بتاريخ 2 من فبراير سنة 1992 ـ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك سالف الذكر وذلك فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع الأجنبية بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من فبراير سنة 1992 ، ومؤدى ذلك ولازمه إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب التى قام اتهام الطاعن على أساسها . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل آخر قبل الطاعن يثبت فى حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة ، فإن الحكم الصادر بإدانته يغدو كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ويتعين ـ من ثم ـ نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن ، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وذلك دون حاجة لبحث اوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 38 لسنة 1987 شئون مالية بوصف أنه فى 19 من فبراير سنة 1986 بدائرة قسم الموسكى ـ محافظة القاهرة ـ 1 ـ هرب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وحازها بقصد الاتجار فيها مع علمه بتهريبها لكونها أجنبية الصنع دون أن يقدم ما يفيد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ـ استورد البضائع سالفة الذكر على غير النظم والقواعد المقررة لها وبدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 5 ، 13 ، 15 ، 28 ، 43 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد والتصدير واللائحة التنفيذية . ومحكمة جنح الشئون المالية قضت حضورياً فى 17 من يونيه سنة 1991 أولاً : عن الأولى بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وغرامة ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ عشرة آلاف ومائتين وخمسة عشر جنيه وثمانية وعشرين قرشاً كتعويض للجمارك ومصادرة المضبوطات . ثانياً : عن التهمة الثانية براءة المتهم مما هو منسوب إليه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9241 لسنة 1991 س . جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من يناير سنة 1992 أولاً : بعدم قبول استئناف وزير المالية بصفته . ثانياً : بقبول استئناف المتهم شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعله حبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة ألف جنيه وتعويض لمصلحة الجمارك قدره ستة آلاف وستة جنيه وستة وثلاثين قرشاً والمصادرة . فطعن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من فبراير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . كما طعنت هيئة قضايا الدولة فى 16 من فبراير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 10 من ذات الشهر موقعاً عليها من مستشاراً بها . وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وبجلسة 7 من فبراير سنة 2002 قررت أولاً : عدم قبول الطعن المقدم من وزير المالية بصفته . ثانياً إحالة الطعن بالنسبة للطاعن محمد طه عبد المنعم لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .