⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12995 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب عاطـف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) أحمد مصطفى محمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان الأصل ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة ـ وبالتالى ما يترتب عليه من قضاء فى الدعوى المدنية ـ أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وحسبه أن يكون مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً ـ وهو الحال فى الدعوى المطروحة ـ . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه مادام قد استوفى ـ بالذات أو بالإحالة ـ أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنها تضمنت اسم المدعى بالحقوق المدنية ـ الطاعن ـ وطلباته ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى خصوص قصور الحكم المطعون فيه لخلوه من الأسباب ـ اكتفاء بأخذه بأسباب الحكم الابتدائى ـ ، ومن بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته ـ وتحريره على نموذج مطبوع ، يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، وأنه ليس عليها متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم أن تلتزم بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها اطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ، كما أنه لا يعيب حكمها وهو يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعى بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ، مادامت المحكمة قد قطعت فى أصل الواقعة وتشككت فى ثبوت التهمة على المتهم ، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأت أنها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام قبل المطعون ضدها لأن أياً من الشهود لم يجزم بسرقتها لمنقولات المدعى بالحقوق المدنية كما لم يثبت أن تلك المنقولات مملوكة للأخير ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد من قضاء الحكم بالبراءة دون أن يعرض لأدلة الثبوت وما ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ، ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن من وراء ما يثيره من المنازعة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى ، لأن وصفه بأى الوصفين لا ينشئ له حقاً ولا يهدره ، فضلاً عن أن مفاد نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم قبول المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية ، أن الحكم فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائماً بمثابة الحكم الحضورى قبل المدعى بالحقوق المدنية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ويتعين ـ من ثم ـ التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة