⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12728 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/3/1995 حضورياً ببراءة المطعون ضدها مما نسب إليها ومصادرة المخدر المضبوط . وبتاريخ 18/5/1995 قرر السيد الأستاذ المستشار / ............. المحامى العام لنيابة جنوب سيناء الكلية بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها بتوقيع غير مقروء يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وإلا كانت باطلة . لما كان ذلك ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً ولا يغير من ذلك أن تكون مذكرة الأسباب موقعة بالآلة الكاتبة لما هو مقرر من أن التوقيع بالتصوير الضوئى أو بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها فى قضية الجناية رقم 333 لسنة 1994 أبو رديس ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 76 لسنة 1994 ) . بأنها فى يوم 22 من يونيه سنة 1994 بدائرة قسم أبو رديس ـ محافظة جنوب سيناء :ـ أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " أفيون " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من مارس سنة 1995 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة مما نسب إليها ومصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .