الطعن رقم 18034 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ومحمــد محجـوب و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن ، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الأخير قد قضى بإدانة الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية استناداً إلى البند (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 التى أعطت لوزارة الأوقاف الحق فى إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف والذى قضت المحكمــــة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 104 لسنة 23ق دستورية بتاريخ 9/11/2005 ـ وبعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريته ـ بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه الوزارة ممثلة فى هيئة الأوقاف المصرية . ويجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم به جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم فإنه يتعين ـ والحال كذلك ـ نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة المشار إليها وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9010 لسنة 1994 بيلا بوصف أنه فى يوم 17 من يوليه سنة 1994 بدائرة مركز بيلا ـ محافظة كفر الشيخ :ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة بيلا الجزئية قضت غيابياً فى 23 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من يناير سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2331 لسنة 1996 .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 27 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من يونيه سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى .
وبجلسة 2 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8