⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17819 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/2/1996 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 27/7/1996 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 ـ واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد ـ وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ورد بها أنه يعانى من آلام حادة فى العمود الفقرى وتم إجراء عملية جراحية ويحتاج لفترة طويلة من الراحة فى الفترة من 9/2/1996 حتى 23/7/1996 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الطاعن قد قام لديه عذر قهرى منعه من مباشرة إجراءات الطعن فى الميعاد القانونى فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن أثر زوال المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع وإذ كان الطاعن لا يمارى فى علمه بالحكم المطعون فيه فور صدوره ، وكان عذر المرض الذى ادعى قيامه قد زال بتاريخ 23/7/1996 ـ فضلاً عـن انتقاله بتاريــخ 24/7/1996 إلى مكتب الشهر العقارى بكفر الزيات لتوثيق التوكيل الرسمى العام رقـم 1593 ح لسنة 1996 المرفق بملف الطعن والذى تقرر بمقتضاه الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ـ وأنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا بتاريخ 27/7/1996 أى بعد زوال المانع الذى يدعيه بأربعة أيام فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .