الطعن رقم 12472 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومؤداها كما طلب دفاع الطاعن ندب خبير فى الدعوى لتحقيق عناصرها إلا أن المحكمة قضت برفض ذلك الطلب وأطرحته بما لا يسوغ فضلاً عن أن ملف الدعوى قد خلا من تقرير تلخيص لوقائعها بالمخالفة لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسه شهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه . وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط الاستئناف لقعود المتهم عن التنفيذ وعن سداد الكفالة ، وإذ عارض فى هذا الحكم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . أما إذا هى أمرت بوقف التنفيذ ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 759 لسنة 1995 أشمون بوصف أنه فى يوم 21 من مارس سنة 1995 بدائرة أشمون ـ محافظة المنوفية ـ أقام بناء علـى أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 .
ومحكمة جنح أشمون قضت حضورياً اعتبارياً فى 31 من مايو سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 17315 لسنة 1995 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من أكتوبر سنة 1995 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى 13 من يناير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من مارس سنة 1996 ، وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /..................... المحامى .
وبجلسة 7 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8