الطعن رقم 17769 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ . وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وتسببه فى وفاة دابة المجنى عليه التى كان يمتطيها ـ قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك أن الحكم لم يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث أنه يبين من الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه قد اكتفى فى بيانه لواقعة الدعوى . والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه فى يوم 10/9/1990 . بدائرة مركز طما ـ 1 ـ تسبب خطأ فى موت ........................ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح. بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . 2 ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . 3 ـ تسبب فى موت دابة المجنى عليه التى كان يمتطيها . وحيث أن الاتهام ثابت قبل المتهم مما جاء بمحضر الضبط . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها . وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت الإدانة فى حق الطاعن ، إذا اكتفى فى بيان تلك الأدلة بالإحالة على ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمون ما ورد بذلك المحضر ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها وعناصرها ، الأمر الذى لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3458 لسنة 1990 مركز طما بوصف أنه فى يوم 10 من سبتمبر سنة 1990 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهــــاج ـ 1 ـ تسبب خطأ فى موت .............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بدابة المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته . 2 ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . 3 ـ تسبب فى وفاة دابة المجنى عليه التى كان يمتطيها . وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 ، 378/7 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز طما قضت حضورياً فى 29 من مايو سنة 1991 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2434 لسنة 1991 س . سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه .
فطعن الأستاذ /........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 15 من ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ..........................المحامى .
وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8