⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12206 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليـــل عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد ران عليه البطلان وشابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من تقرير تلخيص بالمخالفة لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية كما أنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن يورد كل منهما مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضاءه بالإدانة كما أغفل إيراداً ورداً دفاعه الجوهرى الوارد بمذكرة دفاعه بطلب البراءة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن استأنف الحكم الحضورى الابتدائى الصادر بحبسه أسبوع وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ لارتكابه جريمة الضرب البسيط ، وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط الاستئناف لقعود المتهم عن التنفيذ وعن سداد الكفالة ـ وإذ عارض الطاعن فى هذا الحكم ، قضت المحكمة بقول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بسقوط الاستئناف ـ فقد كان لازماً عليه ألا يتعرض لموضوع الدعوى ، فإذا تخطى إلى الموضوع وانتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ والاضطراب الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لنظر المعارضة الاستئنافية من جديد ، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2954 لسنة 1995 قسم النزهة بأنه فى يوم 29 من مارس سنة 1995 بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة ـ ضرب المجنى عليه ...................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة " مفتاح " . وطلبت عقابه بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح النزهة الجزئية قضت حضورياً فى 13 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوع وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1269 لسنة 1996 . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 17 من فبراير سنة 1996 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 9 من مارس سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره . فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة ..................... وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .