الطعن رقم 12175 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
أحمــد مصطفـى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب التى دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها استقاها من أقوال المجنى عليه وما ثبت من التقرير الطبى . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ذلك أن تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك وكانت الأدلة التى ساقها الحكم ـ على ما سلف بيانه ـ من شانها ان تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح عن مضمون المستندات التى قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أى تعديل فى وصف التهمة أو فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بل كان التعديل الذى أجرى فى صدد مواد القانون فقط بتطبيق النصوص القانونية الصحيحة المنطبقة على الجريمة موضوع التهمة ـ وهو مما يدخل فى نطاق سلطة ـ محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ـ ومن ثم فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت أورد اسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته ، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى هذا الشأن ، فإنه تنحسر عنه فى هذا الخصوص قالة القصور التى يرميه بها الطاعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8