الطعن رقم 11856 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة ، ولم يدلل على حيازة المدعية بالحقوق المدنية لأرض النزاع سيما وأن الأمر لا يعدو أن يكون نزاعاً على الملك لا جريمة فيه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ أبلغت أن الطاعن قام بضم جزء من أرضها إلى أرضه ، وقد ساعده على ذلك وتواطأ معه فيه المدعو على السيد على القائم بزراعة الأرض والذى شهد بأن الطاعن اقتطع جزءاً من أرض المطعون ضدها وضمه إلى أرضه فى غيابه ، وبنى الحكم قضاءه بإدانة الطاعن على أقوال المذكورين وكل من ..................... و................... اللذين ـ أورد الحكم ـ أنهما قررا بمضمون ما شهد به على السيد على ، وانتهى الحكم إلى معاقبة الطاعن بجريمة دخول عقار فى حيازة المدعية بالحقوق المدنية بقصد منع حيازتها بالقوة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخول أرض النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول وهو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دين الطاعن بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً عن بيان الواقعة المكونة للجريمة طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7537 لسنة 1993 بأنه فى يوم 10 من إبريل سنة 1993 بدائرة مركز فاقوس ـ محافظة الزقازيق ـ دخل عقاره أرض زراعية ـ فى حيازة المجنى عليها .......................... بقصد منع حيازتها بالقوة ـ وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليها مدنياً بمبلغ مائة وواحد جنيهاً تعويض مؤقت .
ومحكمة جنح مركز فاقوس قضت حضورياً فى الأول من ديسمبر سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسون جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1556 لسنة 1994 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من أكتوبر سنة 1994 بقبول الاستئناف المقام بشأن الدعوى الجنائية شكلاً وفى موضوعه بتغريم المستأنف خمسون جنيهاً وبعدم جواز نظر استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8