الطعن رقم 11854 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى لاشيــن إبراهيـم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ـ ما لم تكن صادرة بالبراءة ـ وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1994 ، وحتى تاريخ 9 من يناير سنة 1995 لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من نيابة فاقوس الاستئنافية ـ المقدمة من الطاعن والمرفقة بأسباب طعنه ـ فإنه يكون باطلاً مما يتعين نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر ولاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ـ وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر ................ وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من :ـ 1 ـ .............. . 2 ـ ...........(طاعن) فى قضية الجنحة رقم 189 لسنة 1994 الصالحية بأنهما فى يوم 21 من مايو سنة 1994 بدائرة مركز الحسينية ـ محافظة الزقازيق ـ سرقا المنقول المبين بالأوراق " احمنام " والمملوك ل............... حال كونهما اثنين والمتهم الأول يعمل لديه بالأجر . وطلبت عقابهما بالمادة 317/1-5-7 من قانون العقوبات.
وادعى المجنى عليه مدنياً قبلهما بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقت .
ومحكمة جنح مركز الحسينية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6681 لسنة 1994 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى الأول من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من يناير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من يناير سنة 1995 موقعاً عليها منه .
وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8