الطعن رقم 10881 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
وعبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائى قضى حضورياً بحبس المطعون ضدهما شهراً مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى ـ الطاعن ـ مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليهما وبجلسة 12 من أكتوبر سنة 1998 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما أسند إليهما ، وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء فى مدونات الحكم أن المحكمة تتشكك فى إسناد التهمة للمتهمين فإنه ينطوى حتماً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهمين فإنه يتلاءم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم ويكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على أسباب مضمونها أنه تبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن المنقولات المبلغ بسرقتها تدخل ضمن قائمة منقولات الزوجية المسندة للمتهمة الثانية وأن المحكمة لا تطمئن لما جاء بأقوال المبلغ وشهوده . ولما كانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من براءة المطعون ضدهما من تهمة السرقة المسندة إليهما ومفادها أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت ورأت أنها غير صالحة للاستدلال بها على التهمة . فإن النعى على الحكم بإطراحه الدليل المستمد من أقوال المبلغ والشهود وعدم إيراده الأدلة التى استندت إليها المحكمة فى القضاء بالبراءة ومؤداها لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمين لكى يقضى لهما بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8