⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10812 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية . وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع لا يقرأ البتة منسوب صدوره إلى وكيل أول نيابة استئناف الاسكندرية . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله . ويتعين التقرير بعدم القبول . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 8314 لسنة 1991 مركز دمنهور ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 807 لسنة 1991 ) . بأنه فى يوم 26 من سبتمبر سنـة 1991 بدائرة مركز دمنهور ـ محافظة البحيرة :ـ بصفته موظفاً عاماً " كهربائى توصيلات بمنطقة كهرباء زاوية غزال التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة إحدى الهيئات العامة " استولى بغير حق على قطع الخلية الكهربائية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والبالغ قيمتها 360 جنيه والمملوكة للجهة سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من ديسمبر سنة 1992 ببراءة المتهم مما أسند إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من فبراير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .