الطعن رقم 10812 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية . وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع لا يقرأ البتة منسوب صدوره إلى وكيل أول نيابة استئناف الاسكندرية . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله . ويتعين التقرير بعدم القبول .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 8314 لسنة 1991 مركز دمنهور ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 807 لسنة 1991 ) . بأنه فى يوم 26 من سبتمبر سنـة 1991 بدائرة مركز دمنهور ـ محافظة البحيرة :ـ بصفته موظفاً عاماً " كهربائى توصيلات بمنطقة كهرباء زاوية غزال التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة إحدى الهيئات العامة " استولى بغير حق على قطع الخلية الكهربائية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والبالغ قيمتها 360 جنيه والمملوكة للجهة سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من ديسمبر سنة 1992 ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من فبراير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8