⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17487 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قيامه بفعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن التهمة المسطرة بحكم أول درجة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص فى حين جاءت بالحكم المطعون فيه ارتكاب فعل من شأنه التبوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة للطاعن من أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص مـن الجهة الإدارية " بين الواقعة والأدلة بقوله : " وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل مما يكفى لحمل منطوق هذا الحكم فى ……. وحيث أنه قد وقر فى يقين المحكمة ما سلف وكانت التهمة ثابتة قبل المتهم ومسندة إليه وذلك حسبما ورد بمحضر الضبط وأقوال المتهم فضلاً عن عدم دفع التهمة المسندة إليه بثمة دفع دفاع بنفيها الأمر الذى يتعين معه إدانة المتهم عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج " . كما يبين من الحكم الاستئنافى أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى واعتنق أسبابه رغم أنه أورد فى ديباجته أن التهمة التى دين الطاعن بها هى قيامه بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية . لما كان ذلك ، وكان ذكر التهمة فى الحكم الاستئنافى بصورة مخالفة كلية لتلك التى قضى الحكم بإدانة الطاعن فيها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثانى دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة تتسق مع التهمة التى أوردها يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط صورة الواقعة فى ذهنها وعدم إحاطتها بها وهو ما يتنافى مع ما أوجبه الشارع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام الجنائية فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 93 لسنة 1993 جنح مركز ميت غمر بأنه فى يوم 5 من نوفمبر سنة 1992 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة المنصـورة ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت فى الأول من يونيه سنة 1994 حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2914 لسنة 1994 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من يونيه سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من يونيه سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 19 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .