الطعن رقم 17349 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤداها ولم يشر إلى نص القانون الذى عاقب الطاعن بمقتضاه كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم فى 13/11/1995 غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه والمصاريف فعارض وقضى فى معارضته بتاريخ 18/12/1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف الحكم وقضت المحكمة بهيئة استئنافية بتاريخ 6/2/1996 غيابياً بسقوط حقه فى الاستئناف والمصاريف وإذ عارض فى هذا الحكم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر والمصاريف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بسقوط الحق فى الاستئناف دون أن يتعرض للموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بسقوط الحق فى الاستئناف ـ أخذاً بأسبابه . مما كان لازمه ألا يتعرض لموضوع الدعوى . إلا أنه تخطى إليه بالقول إلى إنه يجرى تعديل العقوبة ثم انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى تعديل العقوبة بالاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر والمصاريف . وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5586 لسنة 1995 شبراخيت . بوصف إنه فى يوم 3 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة مركز شبراخيت ـ محافظة البحيـرة ـ أعطى بسوء نية للمجنى عليه ............. شيك بمبلغ 5000 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة شبراخيت الجزئية قضت غيابياً فى 13 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 18 من ديسمبر سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 1167 لسنة 1996 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 6 من فبراير سنة 1996 بسقوط حق المتهم فى الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من مايو سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه باكتفاء حبس المتهم ثلاث أشهر .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى .
وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8