⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17121 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى ابو بكر البسيونى ابوزيد و احمـد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسـام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المبين من مذكره أسباب الطعن أنها وقعت ممن يدعى............. الذى لم يستدل على أسمه بسجلات نقابه المحامين وفقا لكتابها المرفق . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنه 1959 قد أوجدت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليه محام مقبول أمام هذه المحكمة وأنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .