الطعن رقم 17069 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفـى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حقه ومؤدى تلك الأدلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكـم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائى قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى بعد أو أورد وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى المتهم والقانون الواجب التطبيق على قوله " حيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً مما هو ثابت بتحريات الشرطة ومحضر الضبط وما سطره ضابط الواقعة وكان لها دليلاً فى الدعوى وتقضى بمعاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام على النحو المبين بالمنطوق " ، دون أن يبين مضمون تلك التحريات وما ورد محضر الضبط وأركان الجريمة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى استخلصت منها الإدانة ومؤداها وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الابتدائى وزاد عليه ما عدل به العقوبة المقضى بها على الطاعن فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه الآخر الذى لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 2723 لسنة 1995 جنح ثالث الإسماعيلية . بوصف أنه فى خلال شهر ديسمبر سنة 1995 ـ سرق الأشياء المبينة وصفــاً وقيمة بالأوراق وذلك من السيارة المملوكة للمجنى عليه ...............وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادة 318 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ثالث الإسماعيلية الجزئية قضت حضورياً فى 25 من مارس سنة 1996 بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ .
استأنف المحكوم عليه الأول " ............... " ـ وقيد استئنافه برقم 3534 لسنة 1996 الإسماعيلية .
ومحكمة الاسماعيلية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 11 من مايو سنة 1996 بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل.
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 14 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8