⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16981 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن حضور الجلسة التى حددت لنظر المعارضة وصدر بها الحكم المطعون فيـــه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن فضلاً عن أن زوجته المدعية بالحقوق المدنية قد تصالحت معه وتنازلت عن شكواها . وحيث إنه يبين من الشهادة الطبية التى استدل بها الطاعن على ثبوت عذره أنه مؤرخة 3 من أكتوبر سنة 1992 ، ويبين منها أن الطاعن يعانى من التهاب حاد بالغضروف أثر حمل ثقيل على ظهره ويحتاج لراحة تامة لمدة أسبوعين ، وهى فترة يقع خلالها يوم 4 من أكتوبر سنة 1992 الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه ، ولما كانت هذه المحكمة تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة وتثق فى صحتها ، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه فى القانون الحكم فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص . لما كان ذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه . وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجنى عليها مع زوجها الطاعن وهو ما يعد تنازلاً عن دعواها . وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجنى عليها عن دعواها . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4791 لسنة 1991 العجوزة بأنه فى شهر يناير سنة 1991 بدائرة قسم العجوزة ـ محافظة الجيزة :ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة ل................. والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتقديمها عند طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمالكة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح العجوزة قضت حضورياً فى 3 من فبراير سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاتً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2915 لسنة 1992 . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 19 من إبريل سنة 1992 بسقوط حق المتهم بالاستئناف . فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من نوفمبر سنة 1992 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى الأول من ديسمبر سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ /................ المحامى . وبجلسة 17 من أكتوبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .