⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16837 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/4/1992 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق لنقض إلا فى 20/1/1994 وأودعت أسباب الطعن فى 30 من مارس سنة 1994 ـ بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقد تذرع الطاعن بعدم علمه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته ـ والتى قرر بها وكيله ـ وأن السفر لدولة العراق حال دون حضوره بتلك الجلسة وبالتالى علمه بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول بأحكامه وقت التقرير بالمعارضة قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة بمجرد التقرير بها ولو كان التقرير من وكيله ـ وهو ما يسلم به الطاعن ـ فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على سفره للخارج ـ فإن دعواه تكون عارية من الدليل ـ فإن الطعن يكون قد جاء به بعد الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم متعيناً عدم قبولـه . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .