الطعن رقم 7933 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
ولاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وكانت المادة 32 منه تنص على أن لا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم ، مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، وكان الطاعن قد اقتصر طعنه على الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بجلسة 11 من يناير سنة 1995 وهو حكم غير نهائى قابلاً للمعارضة ولا يغير من ذلك أن الطاعن عارض فى الحكم المطعون فيه وقضى بتاريخ 6/3/1996 بعدم جواز معارضته ، لأن هذا الحكم صدر بعد الطعن بالنقض ولأن العبرة فى قبول الطعن هو بوقت التقرير به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه مازال قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة عندما قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ، فإن طعنه يكون غير مقبول .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8