⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7269 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 12 من إبريل سنة 1998 فقرر وكيل الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1998 وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته ، متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون عذر ، فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد ، ولا يقدح فى ذلك الشهادة الطبية التى أرفقها بأسباب طعنه ، مادام لم يشر إليها بتلك الأسباب . لما كان ما تقدم ، فإنه الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة