الطعن رقم 7269 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 12 من إبريل سنة 1998 فقرر وكيل الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1998 وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته ، متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون عذر ، فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد ، ولا يقدح فى ذلك الشهادة الطبية التى أرفقها بأسباب طعنه ، مادام لم يشر إليها بتلك الأسباب . لما كان ما تقدم ، فإنه الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8