الطعن رقم 7223 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السرقة قد شابه القصور والبطلان ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامــة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، والذى لم يحل إلى أسباب محكمة أول درجة ، قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جريمة السرقة المسندة إلى الطاعنة على القول : " حيث إنه بمطالعة أوراق الدعوى وتحقيقات النيابة تبين أن التهمة ثابتة قبل المتهمة إذ قرر مدير المحل ............. بأنه شاهد المتهمة وشاهد المسروقات وأنها خاصة بالمحل وتم ضبط المسروقات وأن المتهمة لم تدفع الدعوى بثمة دفاع الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت التهمة قبلها " . دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى أقوال............. ـ مدير المحل ـ أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعنة ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى المادتين اللتين طلبت النيابة العامة تطبيقهما أو إثباته فى منطوقه رؤية هاتين المادتين ، مادام لم يفصح عن أخذه بهما . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 13780 لسنة 1996 أول طنطا بوصف أنه فى يوم 12 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية : 1 ـ سرقت المنقولات المملوكة لـ ............. النحو المبين بالأوراق . 2 ـ شرعت فى سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ.............وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطها والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابها بالمواد 45/1 ، 47 ، 321 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح أول طنطا الجزئية قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبسها شهر مع الشغل والنفاذ .
استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 28018 لسنة 1996 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ............. عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من فبراير سنة 1997 للأول . وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8