الطعن رقم 6498 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عبد الجيد .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها فى حقهما مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " حيث أن واقعات الدعوى تخلص فيما قرره المجنى عليه ..… من أنه يوم 9/6/1995 فى ناحية ….. تعدى عليه بالضرب ..… على جسده فأحدث الإصابات المبينة ….. على جسده وثبت من التقرير الطبى الموقع عليه لديه إصابة فى جسده مدة علاجها أقل من عشرين يوماً " ثم انتهى إلى إدانة المتهمين بقوله " وبناء على ما سبق والثابت … مطالعة الأوراق أن المتهم ضرب المجنى عليه بأداة وتأيد ذلك من مطابقة التقرير الطبى لأقواله وكان قاصداً إيذاءه ( لوجود خلافات بينهما الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإدانة المتهم حسب منطوق الحكم " ولم يضف الحكم المطعون فيه إلى ما سبق بعد تأييده الحكم السابق فى شأن الوقائع سوى مبررات تعديل عقوبة الحبس " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ولما كان الحكم فى تدليله على ثبوت الواقعة اقتصر على الإشارة إلى عبارة مبهمة من أن المتهم ضرب المجنى عليه بأداة وتأيد ذلك من مطابقة التقرير الطبى لأقواله " دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد أكثر من متهم وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام . لما كــان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم الآخرين اللذين لم يكونوا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين فى قضية الجنحة رقم 2554 لسنة 1996 مركز ملوى بوصف أنهما فى يوم 9 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز ملوى ـ محافظة المنيا :ـ المتهم الأول : ضرب المجنى عليه ............... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً . المتهم الثانى : ضرب المجنى عليه ...............فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزام كل متهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليهما ـ وقيد استئنافهما برقم 4667 لسنة 1996 .
ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 22 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من فبراير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8