الطعن رقم 6416 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء غير مطابق للمواصفات التى منح من أجلها الترخيص ، قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه رفض دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 213 لسنة 1990 بلدية العجوزة على الرغم من وحدة الواقعة فى كلتا الدعويين ، وجاء رده قاصراً إذ لم يبين موضوع تلك الجنحة وصلتها بالواقعة الماثلة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رد على ما دفع به الطاعن بقوله : " وحيث أنه عن الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 213 لسنة 1990 جنح بلدية فإن الثابت من مطالعة هذه الدعوى اختلافها من حيث السبب والموضوع عن التداعى الماثل مما تقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة ، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " . ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى رفض الدفع المثار من المحكوم عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها باختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان الوقائع الجنحة رقم 213 لسنة 1990 بلدية العجوزة ولا أساس المغايرة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 283 لسنة 1989 بلدية قسم العجوزة بوصف أنه فى 25 من يوليه سنة 1989 بدائرة العجوزة ـ محافظة الجيزة : أقام بناء غيــر مطابق للمواصفات التى منح من أجلها الترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 22/1 ، 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح بلدية الجيزة قضت فى 26 من مايو سنة 1990 : أولاً : برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ونظرها . ثانياً : بتغريم المتهم مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه وبإزالة الأعمال المخالفة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 13028 لسنة 1990 س الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الإزالة وبتغريم المتهم سبعة آلاف وخمسمائة جنيه كغرامة إضافية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة الأولى .
فطعنت الأستاذة / ...................... المحامية نيابة عن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1991 ، وأودعت أسباب الطعن فى 22 من ذات الشهر موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8