الطعن رقم 16235 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
عاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية بتاريخ 15/5/1996 والتى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تخلفا عن الحضور فيها ولم يحضر عنهما أحد يوضح عذرهما فى ذلك ، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولما كان الطاعنان يدعيان أن عذر قهرياً هو مرض الطاعن الأول حال دون حضورهما الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأرفقا بأسباب الطعن صورة ضوئية لشهادة طبية تضمنت أن الطاعن الأول أدخل المستشفى بتاريخ 18/11/1995 وخرج منها بتاريخ 12/12/1995 قبل صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن منعاهما فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها ولو كان التقرير بها من وكيله ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعنين فى طعنهما وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى قضى بسقوط الاستئناف ، فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فلا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما قد يكون قد شابه من عيوب وإلا كان منعطفاً عليه وهو ممتنع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8