⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6143 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/10/1989 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقيد طعنه برقم 10884 لسنة 60ق وقضى فيه بجلسة 1/12/1993 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب قد تما بعد الميعاد المقرر قانوناً . وبتاريخ 25/1/1996 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه بذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 توجب حصول التقرير وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية . وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك . لذلـك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة