⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6074 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى ومحمـد محجـــوب و عبد الرسول طنطـاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسـام خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً. حيث أن الحكم المطعون فيه يبين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدله لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها.لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعي الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .لما كان ذلك، وكان العلم فى جريمة أخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسيه لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها . وإذ كان الحكم قد أورد على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن أدله من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها وأستخلص توافر ركن العلم لديه استخلاصاً سائغا فإن كافه ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى قد أشار إلى مواد الاتهام التى طالبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبه الطاعن طبقا لها وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب ذلك الحكم فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن فان ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عوقب الطاعن بمقتضاها ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مردودا بأن الثابت من الإطلاع على ديباجه الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة فلا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فيها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحته ويضحى النعى على غير أساس متعيناً رفضه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أمين الســر نائب رئيس المحكمة