الطعن رقم 15886 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده مائة جنيه والإزالة من تهمة إقامة بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة المعاقب عليها طبقاً للمادة رقم 22/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 25 لسنة 1992 بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويبين من مراجعة محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن المطعون ضده لم يحضر بجلسة 29/5/1995 وحضر عنه محام طلب استعمال الرأفة فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 26/6/1995 وبهذه الجلسة الأخيرة لم يحضر المطعون ضده بشخصه وحضر وكيل عنه فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ولما كان المطعون ضده لم يحضر بنفسه بجميع جلسات المحكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل بالجلسة الأخيرة الصادر بها الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى على خلاف الواقع ، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق . ولما كان ميعاد المعارضة فى هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به ، وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، ولما كان الثابت بمذكرة نيابة النقض الجنائى أن هذا الحكم لم يعلن بعد للمطعون ضده ، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون ، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ، ويتعين لذلك التقرير بعدم قبول الطعن .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8