⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15869 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبـان باشا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) عاطــف خليــل أحمـــد حافــظ وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ السادس عشر من مايو سنة 1992 ، باعتبار معارضة الطاعنة الاستئنافية كأن لم تكن ، بيد أن المحكوم عليها لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ التاسع والعشرين من يونيه سنة 1992 . وأودعت أسباب فى ذات التاريخ ، أى بعد فوات الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، معتذرة بمرض زعمت بأنه حال دون حضورها الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، واستدلت على ذلك بشهادتين طبيتين تشيران إلى مرضها فى الفترة من أول مايو سنة 1990 حتى أواخر يناير 1991 ومن أول يونيه 1991 حتى أواخر يوليه 1991 ، وكانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لا تطمئن إلى ما تضمنته الشهادتين المذكورتين . فإن تخلفها عن حضور الجلسة يكون بغير عذر ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة . لما كان ما تقدم ، وكانت الطاعنة لم تقرر بالطعن ولم تودع الأسباب إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، دون عذر مقبول ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .