⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15351 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ومحمــد محجــوب و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للدفع مع علمها بذلك قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة الثبوت مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على ما مجمله أنها أعطت للمدعى بالحقوق المدنية شيكاً مسحوباً على البنك الأهلى وقدم حافظة مستندات طويت على الشيك ثم انتهى إلى إدانة الطاعنة استناداً إلى تحريرها الشيك وإفادة البنك وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهمة ثبوتاً يقينياً يستوجب الإدانة ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، كما أنه من المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف ، بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استقراراً للأوضاع المصرفية ، كرفض البنك الصرف عند التشكيك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة بالإحالة إلى ورقة الشيك وإفادة الشيك دون أن يورد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فى حق الطاعنة ، كما أغفل بحث أمر الرصيد فى المصرف وجوداً وعدماً واستيفاء شرائطه بما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة وكيما يتاح محاكمة الطاعنة على ضوء المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز أصلح للمتهمة . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح السنطة (قيدت بجدولها برقم 7359 لسنة 1994 ) ضد الطاعنة بوصف أنها فى يوم 10 من أغسطس سنة 1994 بدائرة مركز السنطة ـ محافظة الغربية ـ أصدرت شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك . وطلبت عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وبإلزامهما بأن تؤدى له قرش صاغ على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 22 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وبأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 21 من مارس سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن. استأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ـ وقيد استئنافه برقم 2962 لسنة 1995 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 18 من يونيه سنة 1995 بقبول ورفض وتأييد . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 21 من إبريل سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يونيه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 7 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .