الطعن رقم 4922 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عاطــف خليـــل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن وآخر بوصف أنهما تعاملا فى أوراق النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بالتعامل فيه وطلبت عقابهما بالمادتين 1 ، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم كل منهما ألف جنيه ومصادرة المضبوطات فاستأنف المحكوم عليهما فقضى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف برد ثلاث كراسات والألة الحاسبة ومبلغ 22630 دولار أمريكى 74673 ريال سعودى 4660 جنيه استرلينى 41 دينار أردنى و 197 دينار عراقى و300 مارك ألمانى و 32 ألف فرنك فرنسى والشيكات السياحية لمن فقد حيازتهم والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 قد نص فى المادة الرابعة عشرة منه على أن " كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع فى مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وفى حالة العود تضاعف العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها … " إلا أنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى والذى صدر بتاريخ 15 من مايو سنة 1994 بعد الحكم المطعون فيه قد نص فى مادته الرابعة عشرة على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976 ونص فى المادة الثانية على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الأولى منه والتى تحظر التعامل فى النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ، فضلاً عن مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة محل الدعوى ، أو الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة عدم ضبطها ، وبذلك فقد ألغى القانون رقم 38 لسنة 1994 عقوبة الحبس التى كانت مقررة لجريمة التعامل فى النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخـص لها بذلك التى دين الطاعن بها فى القانون الملغى كما رفع الحظر الذى كان مفروضاً على القاضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى يحكم بها على المتهم بارتكاب تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، وأن لم يقض على الطاعن بعقوبة الحبس وإنما قضى بتغريمه ألف جنيه ، إلا أن هذا القانون الأخير يعد مع ذلك أصلح له فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح له لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عليه ، وهو ما لم يكن جائزاً من قبل فى ظل القانون القديم . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كانت مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة كى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وعزت محمد أمين فى قضية الجنحة رقم 891 لسنة 1989 شئون مالية بوصف أنه فى يوم 27 من سبتمبر سنة 1989 بدائرة قسم مدينة نصر : محافظـة القاهرة ـ تعاملا فى أوراق النقد الأجنبى المبين قدراً بالمحضر على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما بالمادتين 1 ، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية .
ومحكمة جنح الشئون المالية قضت حضورياً فى 25 من ديسمبر سنة 1990 بتغريم كل متهم ألف جنيه ومصادرة المضبوطات .
استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 2373 لسنة 1991 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء برد ثلاث كراسات والآلة الحاسبة ومبلغ اثنين وعشرين ألف وستمائة وثلاثين دولار ومبلغ أربعة وسبعين ألف وستمائة وثلاث وسبعين ريال سعودى ومبلغ أربعة آلاف وستمائة وستين جنيهاً استرلينى ومبلغ واحد وأربعين ديناراً أردنى ومبلغ مائة وسبعة وتسعين دينار عراقى ومبلغ ثلاثمائة مارك ألمانى ومبلغ اثنين وثلاثين ألف فرنك فرنساوى والشيكات السياحية لمن فقد حيازتهم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .............................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8