الطعن رقم 4609 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أنه يبين من الأوراق ان النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من تهمة تبوير الأرض الزراعية ، وبجلسة 19 من نوفمبر 1992 وهى الجلسة التى حددت لنظر الاستئناف تخلف الطاعن عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيله ، فأصدرت محكمة ثانى درجة بذات الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضورى ـ بتوكيل ـ بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ـ الطاعن ـ شهر مع الشغل والإيقاف وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة والمصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً فإن حضور وكيل عن الطاعن يكون عديم الأثر ولا يعتد به ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر فى حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على انه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . وكان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن فإن باب المعارضة فى الحكم يظل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبول الطعـن .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8