⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4430 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضته الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب التى بنى عليها . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يقضى إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ودون أن يتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضـة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاؤه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما إذا هى أمرت بوقف التنفيذ ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد وألزمت المطعون ضده المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح دار السلام ضد الطاعن وقيد بجدولها برقم 945 لسنة 1992 جنح دار السلام . بوصف أنه فى يوم 15 من ديسمبر سنة 1990 بدائرة مركز دار السلام ـ محافظة سوهاج ـ أصدر له شيكاً بمبلغ ألفين جنيه مسحوباً على بنك الاسكندرية فرع دار السلام مؤرخ بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1990 لا يقابله رصيد قائم . وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح دار السلام قضت حضورياً فى 3 من مايو سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسون جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2655 لسنة 1992 . ومحكمة سوهاج الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 12 من نوفمبر سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . فطعن الأستاذ /............... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يناير سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من يناير سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .