⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4345 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً فى ذلك بعذر المرض الذى لم يقدم دليلاً عليه لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يتعين التقرير به ومصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة الكفالة .