الطعن رقم 4219 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقسيم أرض زراعية للبناء عليها بغير ترخيص قد شابه القصور والبطلان ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى استند إليها فى إدانته ، وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات جريمة تقسيم الأرض الزراعية بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن على القول : " ومن حيث أن الواقعة تجمل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه من وصف الاتهام وحاصلها ـ وحيث أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط . ومن ثم ينطبق عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى محضر الضبط الذى استخلص منه ثبوت الواقعة ، أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15105 لسنة 1994 مركز ميت غمر . بوصف أنه فى يوم 10 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظـــة الدقهلية ـ قام بتقسيم الأرض الزراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالقانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز ميت غمر الجزئية قضت حضورياً فى 11 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5667 لسنة 1996 .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من فبراير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8