⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3726 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا و أحمد عبد القوى أيوب و عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة) و أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى ذلك ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن ـ وهو فى حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يعتذر فى تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذى قدم عنه ـ عند إيداع أسباب طعنه ـ شهادة مرضية ، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان من هذه الناحية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص علها القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير ـ وهو ما لم يدع الطاعن أنه سلك طريقه ـ فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عارض فى حكم حضورى اعتبارى استئنافى ، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم غيابى ـ وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل ـ وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجناية ـ إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى ، ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته فى الحكم الحضورى الاعتبارى وبالتالى لم يقدم عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقته حكماً بعدم قبول المعارضة . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى اعتبار فحسب دون الحكم الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن الطعن فيه ، فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ولا يكون ما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .