الطعن رقم 3664 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إجراء تقسيم لأرض زراعية لإقامة مبانى عليها بدون ترخيص قد شابه القصور فى البيان . ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التى عول عليها فى الإدانة ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة من محضر الضبط على المدعو المشار إليه والذى تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهم لم يدفع الاتهام بدفاع مقبول فمن ثم ترفضه المحكمة وتقضى بعقابه عملاً بمواد الاتهام وبالمادة 304/2 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعنى الحكم باستظهار العناصر التى أوردها القانون وأن يثبت توافرها ، وكان ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسى الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن بما يفصح عنة ماهية الأعمال المخالفة وكيفية إجرائها ودون أن يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عناه القانون وصلة الطاعن به وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم إذا لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 94 لسنة 1991 مركز الرياض بأنه فى يوم 30 من يونيه سنة 1991 بدائرة مركز الرياض محافظة كفر الشيخ : قام بتقسيم الأرض الزراعية لإقامة مبانى عليها بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 17 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11226 لسنة 1991 .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 8 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى الأول من ديسمبر سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من ديسمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من ديسمبر لسنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ ................... المحامى .
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8