الطعن رقم 3183 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
وعبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأن الحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها وأركان الجريمة التى دانه بها واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى ولم يشر إلى نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية وأشار إلى رقم القانون الذى طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامه ، خلص مباشرة إلــى إدانة الطاعن فى قوله " حيث أن الثابت بتقرير الخبير أن الأرض محل المخالفة أرض زراعية يتوفر لها مصدر رى ـ وحيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 1091 لسنة 1993 مستعجل أشمون وحيث بالاطلاع على الصورة الرسمية من محضر المخالفة الأخير والمقدم من المتهم تبين أنها خاصة بتبوير أرض زراعية والذى معه تكون أمام واقعة مغايرة للماثلة والذى يكون الدفع قد جاء على غير سند من القانون متعيناً القضاء بعدم قبوله والقضاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55 ، 56 عقوبات وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 314أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامه المأخذ ، وإلا كان قاصراً . وأيضاً يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو الأدلة اتى استخلص منها ثبوت الواقعة فإنه يكون قاصراً ، فضلاً عن بطلانه لإغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجته الإشارة إلى رقم القانون 116 لسنة 1983 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده طالما أنه لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى . مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره أصلح للمتهم .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1573 لسنة 1993 جنح أشمون بوصف أنه فى يوم 14 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة مركز أشمون ـ محافظة المنوفية ـ أقام مبانى على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح أشمون قضت حضورياً فى 29 من يونيه سنة 1995 ببراءة المتهم مما أسند إليه .
استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 19396 لسنة 1995 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ثلاثة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات .
فطعن الأستاذ / ............. عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8