الطعن رقم 2966 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إنه يبين من مطالعة جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن حضر بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1993 وطلب التأجيل لنظرها مع أخرى مرتبطة وتأجلت لجلسة 6 من ديسمبر سنة 1993 وفيها لم يحضر الطاعن وحضر المدافع عنه وطلب أجلاً لحضور المتهم شخصياً وصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف وقد عارض فى هذا الحكم وحضر بجلسة 16 من مايو سنة 1994 وقرر أنه كان مريضاً عن صدور الحكم المعارض فيه وطلب ندب خبير لتحديد عمر المبنى وتأجلت الدعوى وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1995 حضر الطاعن ـ خلافاً لما يدعيه بأسباب طعنه ـ وقضت المحكمة بعدم جواز المعارضة . ولما كان مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك ، أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ، مادام أن التأجيل كان لجلسات متلاحقة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت وجه الحق فى القانون إذ اعتبرت الحكم حضورياً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر من محكمة الدرجة الثانية لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية . وكان الثابت أن الطاعن حضر بجلسات المعارضة وأبدى عذراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه إلا أنه لم يقدم دليلاً على عذره الذى يدعيه ، وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضته يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . ولا يقبل من الطاعن إثارة عذر تخلفه لأول مرة أمام محكمة النقض طالما لم يكن من المتعذر عليه التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية التى أصدرت ذلك الحكم . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعـن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ، فلا يقبل أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم وللحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده . ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8