الطعن رقم 2671 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن محامى الطعن حضر بالجلسة وطلب أجلاً لحضوره إلا أنه لم يقدم دليلاً على عذره فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة من التفاتها عن التعرض لعذره المانع من الحضور لا يكون مقبولاً إذ أنه لا يعدو قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل . ولا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم تشر إليه فى حكمها ، وكان السفر إلى الخارج بفرض صحته ـ بإرادة المعارض وبغير ضرورة ملجئة إليه ، ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة المعارض يعذر معه فى التخلف عن الحضور ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8