الطعن رقم 2136 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد مصطفى محمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدى على أرض مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالبناء عليها بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من محضر جلسة 2/12/1993 أمام محكمة ثانى درجة أن الدفاع عن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فقد كان على الحكم ـ أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه ـ إن صح ـ انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، أما وهو لم يفعل ـ بل دان الطاعن ـ دون ن يعرض لهذا الدفاع كلية فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5523 لسنة 1991 مركز بسيون بأنه فى يوم 10 من أكتوبر سنة 1991 بدائرة مركز بسيون ـ محافظة الغربية ـ تعدى على أرض ملك الإصلاح الزراعى بأن قام بالبناء عليها بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادة 372/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز بسيون قضت حضورياً اعتبارياً فى 15 من فبراير سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والرد والإزالة ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6146 لسنة 1992 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 9 من إبريل سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من نوفمبر سنة 1994 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يناير سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها منه .
وبجلسة 19 من أكتوبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8