⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2103 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 27 من نوفمبر سنة 1995 بتأييد الحكم الابتدائى بإدانة الطاعن بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها والمعاقب عليها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . وقد صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 174 لسنة 1998 بإضافة المادة 18مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتى أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى جرائم معينة بينتها حصراً ـ من بينها الجنحة التى دين الطاعن بها ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 18 مكرراً (أ) سالفة الذكر يتحقق به القانون الأصلح للمتهم يتعين تطبيقه على واقعة الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بالفقرة الثامنة من المادة الخامسة من قانون العقوبات . وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة الإشكال المؤرخ 15/1/1996 أن الطاعن قدم دليل السداد وهو ما يعنى الصلح ومن ثم فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 446 لسنة 1995 طهطا . بوصف أنه فى يوم 29 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة مركز طهطا ـ محافظة سوهاج ـ بــــدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة طهطا الجزئية فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابياً فى 6 من فبراير سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من يونيه سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4126 لسنة 1995 . ومحكمة سوهاج الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 21 من أغسطس سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من نوفمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ /............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من يناير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / .............المحامى . وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .