الطعن رقم 1208 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى لاشيـن إبراهيـــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية ـ فيما يختص بالحقوق المدنية وحدهما ـ إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، وكنت الطاعنة قد ادعت مدنياً بمبلغ ( 101 جنيه ) فقط مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون العقوبات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مبلغ خمسمائة جنيه ـ فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولا يغير ن ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض ، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية حقاً فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية ولا يقدح فى ذلك عدم سداد الكفالة إذ أن النظر فى جواز الطعن من عدمه سابق على الفصل فى شكله .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8