⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1178 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و عاطـف خليـــل وأحمــد مصطفــى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعـون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق وما استطردته المحكمة من تقرير الخبير المرفق أن البناء محل الاتهام إقامه المتهم بدون ترخيص من الجهة المختصة وأن الاتهام ثابت فى حق المتهم ثبوتاً كافياً لا شك فيه الأمر الذى يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " دون أن يبين حالة البناء وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2591 لسنة 1995 تلا . بوصف أنه فى يوم 23 من مارس سنة 1995 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية :ـ أقام بناء بــدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 5 ، 6 ، 7 ، 22 من القانون 106 لسنة 1976 . ومحكمة تلا قضت حضورياً فى 15 من يونيه سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرين جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 14698 لسنة 1996 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 17 من سبتمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات من اليوم والتاييد فيما عدا ذلك . فطعنت الأستاذة / .............. المحامية عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .............. المحامى . وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .